بدائع الفوائد

* وروى عنه الفضل وأبو الحارث (١) وقد سئل عن الجهر بـ: (آمين)، قال: اجهَرْ بها فإنها سُنَّةٌ ذهبت من الناس، وهذا يدُلُّ على أن الهيئة٢ سُنَّةٌ عند أحمد؛ لأن الجهرَ هيئةٌ في الكلام.

وروى عنه إسحاق بن إبراهيم٣: "آمينَ" أمرٌ من النَّبِيِّ ﷺ: "إذَا أَمَّنَ القَارئُ فَأَمِّنُوا"٤، وهذا يدلُّ على أن المندوبَ مأمور به عند أحمد.

وروى عنه حنبلٌ: يجهرُ بها في المكتوبة وغيرها لعموم الأخبار.

ابن منصور٥، عن أحمد، وقد سأله عن قول أبي هريرة: "لا تسبقني بآمين"٦ قال: يتَّئِد حتى يجيءَ المؤَذِّنُ، لفضل التأمين.

وروى عنه الأثرمُ وقد سُئِل: إذا كان خلفَ الإمام فقرأ٧ خلفَه فيما يجهرُ فيه أيقول: آمين؟ قال: لا أدري ولا أعلمُ به بأسًا٨.

* اختلف قوله، إذا لم يقرأْ أوَّلَ الصَّلاة هل يَقضي؛ فروى عنه

(١،) هو: أحمد بن محمد أبو الحارث الصائغ، له عن الإمام مسائل كثيرة. "طبقات الحنابلة: (١/ ١٧٧).

٢ (ظ): "المنتدب إليه".

٣ "مسائل ابن هانئ": (١/ ٤٥).

٤ أخرجه بهذا اللفظ: البيهقي: (٢/ ٥٥)، والحميدي فى "مسنده": (٢/ ٤١٧) وبلفظ: "إذا أمّن الإمام فأمِّنوا" البخاري رقم (٧٨٠)، ومسلم رقم (٤١٠). من حديث أبي هريرة ﵁.

٥ "المسائل": (١/ ٢٥٣ - ٢٥٤ - الطهارة والصلاة).

٦ أخرجه عبد الرزاق: (٢/ ٩٦) ومن طريقه ابن حزم في "المحلّى": (٣/ ٢٦٤)، وابن أبي شيبة: (٢/ ١٨٨).

٧ (ع): "يقرأ".

٨ انظر "مسائل عبد الله": رقم (٣٥٨).

986

عبدُ الله ابنُه: إنْ تركَ القراءةَ في الأُولَيَيْنِ قرأ في الآخرتين، وسجد سجدتي السهو بعد١ السلام، وإن ترك القراءة في الثلاث، ثم ذكر وهو في الرابعة فسدت صلاتُه، واستأنفَ الصلاةَ.

وروى عنه إسماعيل بن سعيد فيمن ترك القراءةَ في الركعة من صلاةِ الغداة، أو في ركعتين من الظُّهر عمدًا أو سهوًا لا يعتدُّ بتلك الركعة، التي لم يقرأ فيها، ويبني على صلاته ويقرأُ.

وروى عنه ابن مُشَيْش في إمام صلَّى بقومٍ الظُّهْرَ، فلما فرغ ذكر أنه لم يقرأْ: يعيدُ ويعيدون. وهو الصحيح.

وجه الأولة ما روى أحمد: حدثنا وكيعٌ، حدثنا عِكْرِمة بن عمّار، عن ضَمْضَمِ بن جَوْس الهِفَّاني عن عبد الله بن حَنْظَلة بن الرَّاهب قال: صلى بنا عمر المغرب، فنسي أن يقرأَ في الركعة الأولى، فلما قامَ في الثانية قرأَ بفاتحةِ الكتاب مرَّتينِ وسورتينِ، فلما قضى الصَّلاة سجد (ق/٢٤٢ ب) سجدتينِ٢.

ووجه الثانية: قوله ﷺ: "لا صَلاةَ إلَاّ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ"٣، والركعة الواحدةُ صلاة. وروى محمد بن أبي عَدِيّ، عن الشَّعْبيِ قال: قال الأشعري: صلَّى بنا عمرُ فدخلَ ولم يقرأْ شيئًا، قال: فابْتَغيت٤ حتى

  1. (١) (ظ): "قبل".
  2. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة: (١/ ٣٥٩) من طريق وكيع به، والبيهقي: (٢/ ٣٨٢)، ولم أجده في "مسند أحمد".
  3. (٣) أخرجه البخاري رقم (٧٥٦) ومسلم رقم (٣٩٤) من حديث عبادة بن الصامت ﵁.
  4. (٤) غير محررة في النسخ، وانظر "مسائل صالح": (ص/ ١٧٤).
987

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي