* وروى عنه الفضل وأبو الحارث (١) وقد سئل عن الجهر بـ: (آمين)، قال: اجهَرْ بها فإنها سُنَّةٌ ذهبت من الناس، وهذا يدُلُّ على أن الهيئة٢ سُنَّةٌ عند أحمد؛ لأن الجهرَ هيئةٌ في الكلام.
وروى عنه إسحاق بن إبراهيم٣: "آمينَ" أمرٌ من النَّبِيِّ ﷺ: "إذَا أَمَّنَ القَارئُ فَأَمِّنُوا"٤، وهذا يدلُّ على أن المندوبَ مأمور به عند أحمد.
وروى عنه حنبلٌ: يجهرُ بها في المكتوبة وغيرها لعموم الأخبار.
ابن منصور٥، عن أحمد، وقد سأله عن قول أبي هريرة: "لا تسبقني بآمين"٦ قال: يتَّئِد حتى يجيءَ المؤَذِّنُ، لفضل التأمين.
وروى عنه الأثرمُ وقد سُئِل: إذا كان خلفَ الإمام فقرأ٧ خلفَه فيما يجهرُ فيه أيقول: آمين؟ قال: لا أدري ولا أعلمُ به بأسًا٨.
* اختلف قوله، إذا لم يقرأْ أوَّلَ الصَّلاة هل يَقضي؛ فروى عنه
(١،) هو: أحمد بن محمد أبو الحارث الصائغ، له عن الإمام مسائل كثيرة. "طبقات الحنابلة: (١/ ١٧٧).
٢ (ظ): "المنتدب إليه".
٣ "مسائل ابن هانئ": (١/ ٤٥).
٤ أخرجه بهذا اللفظ: البيهقي: (٢/ ٥٥)، والحميدي فى "مسنده": (٢/ ٤١٧) وبلفظ: "إذا أمّن الإمام فأمِّنوا" البخاري رقم (٧٨٠)، ومسلم رقم (٤١٠). من حديث أبي هريرة ﵁.
٥ "المسائل": (١/ ٢٥٣ - ٢٥٤ - الطهارة والصلاة).
٦ أخرجه عبد الرزاق: (٢/ ٩٦) ومن طريقه ابن حزم في "المحلّى": (٣/ ٢٦٤)، وابن أبي شيبة: (٢/ ١٨٨).
٧ (ع): "يقرأ".
٨ انظر "مسائل عبد الله": رقم (٣٥٨).