بدائع الفوائد

فيها رجلٌ؟ قال: يضمن ولا يضمن الحفارُ.

قلت: فإن أخذ الحفار، قال: إن علم أن هذا الذي حفر لم يكن له، ضَمِنَ، وإن قال: جئتُ إلي شيء أظنُّ١ أنه ملك لهذا، فليس عليه شيءٌ.

قيل له: فما ترى في رجل حفر بئرًا قامَةً، فجاء آخرُ فحفرها حتى وصلَ الماء، فوقع فيها رجلٌ لمن٢ يلزم الضمان؟ قال: بينهما.

قلت: ما ترى في المرأة تحجُّ أو تسافر من٣ غير مَحْرَم؟ قال: أعوذ بالله.

قلت: ترى إن حَجَّتْ من غيرِ مَحْرَم يبطل؟ قال: أعوذُ بالله٤، إن حَجَّها جائزٌ لها، ولكنها أتت غَيْرَ ما أمرها النبي ﷺ٥.

قلت. ما تقولُ في رجل مملوك، له أبٌ حرٌّ وأولادٌ أحرارٌ من امرأةٍ حُرَّةٍ، مات العبد ولاء ولدِه لمن؟ قال:. لِموَالي أمِّهِ.

قلت: إن بعضَهم يزعُمُ أن الجَد يجُرُّ ولاءَهم،. قال: ليس هذا ذاك، الذي يَجُرُّ الجَدُّ ولاءَهم، إنما ذاك في رجل مملوك، وله: أبٌ مملوك، وأولاد أحرار، مات الرجلُ المملوكُ والجَد مملوك، ثم إن الرجل عَتَقَ فهو يجُرُّ ولاءَهم؛ لأنه عَتَقَ بعد موتِ ابنه.

قيل له: ما ترى في رجل حَفَر في داره بئرًا، فجاء آخَر فحفر في

  1. (١) (ق): "بظن".
  2. (٢) (عَ): "لم".
  3. (٣) (ق): "مع".
  4. (٤) من قوله: "قلت: ترى ... " إلى هنا ساقط من (ع).
  5. (٥) انظر: "مسائل صالح" رقم (٦٢٦)، و"مسائل ابن هانئ": (١/ ١٤٢)
1438

دارِه بئرًا إلي جانِب الحائط الذي بينَه وبينه، فجرَّت هذه البئر ماءَ تلك البِئر؟ قال: لا تسدُّ هذه من أجل تلك، هذه في ملك صاحبها.

ومن مسائل أبي بكر أحمد بن محمد بن صدقة١

قال سمعتُ أبا عبد الله وسئِل عن رجل قال: "بسم الله التَّحِيَّاتُ"، وقال: لا تقل "بسم الله"٢، ولكن لتَقُل: "التَّحِيَّات للهِ".

وسُئِل عن الرجل يشهدُ وهو رديءُ الحفظ؟ قال: يكتبه هو عندَه، فقال: فإنْ وَدَعْتُ الشهادةَ أصلًا آثَمُ٣؟ ثم قال: إن كان يضُرُّ بأهل القريةِ ومثلُك يُحْتاج إليه، فلا تفعلُ.

وسُئل عن مسجد إلى جنب رجلٍ، ومسجدٍ آخرَ كان أبوه مؤذنه٤: أترى أن أصلِّيَ في المسجد الَذي إلى جنبي؟ قال: إن كانا عَتِيْقَين٥ جميعًا فكلما بَعدَ فهو خيرٌ٦.

وسئل عن حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "لا غرارَ٧ في

  1. (١) هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة، نقل عن الإمام أحمد مسائل، ت (٢٩٣). "طبقات الحنابلة" ت (١/ ١٥٥ - ١٥٧).
  2. (٢) (ظ) زيادة: "التحيات".
  3. (٣) "أصلًا" ليست في (ع)، ويمكن ضبط العبارة على الإخبار: "فإن وُدِعَتِ الشهادة أصلًا أثِمَ". لكن ما بعدها يؤيد ما أثبته من الضبط.
  4. (٤) (ظ): "يؤذن فيه".
  5. (٥) فى جميع المطبوعات: "كان عهد"!.
  6. (٦) وانظر: "مسائل ابن هانئ": (١/ ٧٠).
  7. (٧) كذا في النسخ، وفي بعض مصادر الحديث: "إغرار"، قال أبو عبيد في "غريب الحديث": (٢/ ١٣٠): "رُوي عن بعض المحدثين هذا الحديث: "لا إغرار ... " بالألف، ولا أعرف هذا الكلام وليس له عندي وجه"، وقد سأل الإمام أحمد =
1439

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي