وفي الشائع المستفاض: أن هذا الذي زعم أنه جَدهُ فىَ دعيٌّ وارِثي أقربُ إليه، يُقْبَل قولُه؟ قال: لا يقبلُ قوله، "الولدُ للفِراش".
وسئل عن المجوسيَّة تكون تحتَ أخيها أو أبيها١ فيطلَقُها أو يموتُ عنها، فيرتفعانِ إلى المسلمين ألمهَا مَهْرها؟ قال أحمد: لم يُسْلِما؟ قال: لا، قال: فليس لها مهرٌ.
وسئل عن الدرهم: إذا رأيتُه مطروحًا آخُذهُ؟ فقال: لا تَأْخُذه، فإن أخَذَهُ يُعَرِّفُهُ سنة، للخَبَر.
وسُئِلَ عن أحاديث وهب بن مُنبهٍ، عن جابرٍ: كيف هي؟ قال:
أرجو، ولم يكن إسماعيل يحدِّثُ بها ونحن ثمَّةَ، وكتبت أنا عن إبراهيم بن عقيل بن مَعْقِل -شيخًا كبيرًا- حديثين منها، ولم يكنْ إسماعيلُ يحدِّث وأرجو، وعَقيلُ بن مَعْقِل أحبُّ إليَّ من عبد الصمد٢.
وسئل عن رجلٍ حلف٣ بصدقة ما يملكُ؟ فقال: كفارة٤ يمين، فقيل له: ثلاثينَ حجَّة؟ قال: لا أُفتي فيه بشيء.
وسئل عن الرجلِ يعزي الرجل، يصافِحُه؟ قال. ما أذكرُه، ما سمعتُ.
وسئل عن حديث النبي ﷺ: "لا تَأتوا النِّساءَ طُرُوقًا"٥ قال: نعم
- (١) (ق): "ابنها".
- (٢) عقيل وعبد الصمد ابنا مَعْقِل بن مُنبِّه أخو وهب.
- (٣) (ع): "حاز"!.
- (٤) (ظ): "هذه".
- (٥) أخرجه البخاري رقم (١٨٠١)، ومسلم رقم (٧١٥) من حديث جابر بن عبد الله ﵄.