بدائع الفوائد

قال حرب: وسئل أحمد عن دار بين ثلاثة، اشترى أحدهم ثُلُثَها بمائة، والآخر الثُّلثَ الآخر بمئتين، والآخر الثُلث الآخر بثلاث مئة، ثم باعوها بغير تعيين مساومةً؟ قال: الثمن بينهم بالسَّوية، لأن أصل الدَّار بينهم أثلاثًا.

وسئل أحمدُ مرَّةً أخرى عن ثوبٍ بين رجلين قام نصفه على أحدهما بعشرين، ونصفهُ على أحدهما بثلاثين، فباعاه مساومةً؟ فقال: قال ابن سيرين الثَّمن بينهما نصفين.

قال حرب: وهو مذهب أحمد. قيل لمَ؟ قال: لأنَّ لكلِّ واحد منهما نصفَهُ، قلت: وإن كان عبدًا؟ قال: وإن كان عبدًا، العبد والدَّابةُ (ظ/٢٣٩ ب) وكلُّ شيء بهذه المنزلة. انتهى.

قلت: فإن باعوه مُرابحةً، فالثَّمنُ بينهم على قدر رؤوس أموالهم؛ لأن الربح تابعٌ لرأس المال، فإذا كان الربح عشرة فى مئة فقد قابل كلُّ درهمًا فيقسم الثمن بينهم كما يقسم الربح١، وقال صاحب "المغني"٢: "نصَّ أحمد على أنهما إذا باعا مرابحةً فالثمن بينهما نصفان، وعنه رواية أخرى حكاها أبو بكر أنها على قدر رؤوس أموالهما"٣.

قال٤ حرب: وسمعتُ أحمد يقول: يأخذ الرجل من مالِ ولدِه

  1. (١) "كما يقسم الربح" سقطت م (ع).
  2. (٢) (٦/ ٢٧٧).
  3. (٣) ثم قال فى "المغني": "ولم أجد عن أحمد رواية بما قال أبو بكر. وقيل: هذا وجه خرّجه أبو بكر، وليس برواية، والمذهب الأول" اهـ.
  4. (٤) من قوله: "صاحب المغني .. " إلى هنا ساقط من (ق).
1444

ما شاء، قلت: وإن كان الأبُ غَنِيًّا؟ قال. نعم، قيل: فإن كان للابنِ فَرجٌ شبهُ الأمَةِ؟ قال: أما الفَرْجُ فلا، وذهبَ إلى حديثِ النبيِّ ﷺ: "أنْتَ وَمَالُكَ لأبِيكَ"١، وحديث عائشة: "إن أوْلادَكمْ مِنْ كسْبِكمْ"٢.

فصل

قال أحمدُ في رواية أبي طالب -فيمن عندَه رهونٌ لا يَعْرِفُ صاحبَها-: يبيعُها ويَتصَدَّق بها، ولا يأخذ ما على الرَّهن إذا باعه، فإن جاء صاحِبُها غرمَها.

قال ابن عَقِيل: ولا أعرفُ لقولهِ: "ولا يأخُذُ ما على الرَّهْنِ"، وجهًا مع تجويز بيعِها، فإن كان المنع لأجل جهالةِ صاحبِها فيجبُ أن يمنعَ البيعَ والصَّدَقةَ بالثمنِ كما منع من اقتضاء الدَّيْن، وإن لم يمنعْ من الصَّدَقةِ والبيع فلا وجهَ لمنع اقتضاء الدَّيْنِ٣، ونقل أبو الحارث٤ في ذلك: يبيعُه ويَتصَدَّقُ بالفضل، فإذا جاء صاحبُها كان بالخيار بينَ الأخذِ٥ أو الثمنِ.

قلت: فقد اختلفت الروايةُ عنه في جوار أخذِه حقَّه من تحتِ يدِه.

  1. (١) أخرجه أحمد: (١١/ ٥٠٣ رقم ٦٩٠٢)، وابن ماجه رقم (٢٢٩٢) من حديث عبد الله بن عَمرو بن العاص ﵄ وله شواهد أخرى يتقوي بها.
  2. (٢) أخرجه أحمد: (٦/ ٣١)، وأبو داود رقم (٣٥٢٨)، والترمذي رقم (١٣٣٨)، والنسائي: (٧/ ٢٤١)، وابن ماجه رقم (٢١٣٧)، والحاكم: (٢/ ٤٦).
    قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح"، وصححه الحاكم على شرط الشيخين.
  3. (٣) من قوله: "وإن لم يمنع ... " إلى هنا ساقط من (ق).
  4. (٤) (ظ): "الحكم".
  5. (٥) (ق): "الأجر".
1445

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي