بدائع الفوائد

الخدْري. أبو هريرة. أبو موسى الأشعريُّ. ابنُ عباس. حسن وحسين، فهؤلاء اثنا عشر من الصحابة، ثم ساق الميمونيُّ أحاديثَهم كلَّها بإسناده.

وقال حربٌ في "مسائله": قلت لأحمد: الرجلُ يرىَ الجنازةَ أيقوم لها؟ فقال: قد رُويَ عن علي أن النبيَّ ﷺ قام ثم قعد١، وكان ابنُ عُمر يقوم، وسَهَّلَ أبو عبد الله فيه.

وقال أبو داود في "مسائله"٢: سمعت أحمد بن حنبل سُئلَ عن القيام إذا رأى الجنازةَ، قال: إن لم يقمْ أرجو، وإن قامَ أرجو. قيلَ: القيامُ أفضلُ عندَكَ؟ قال: لا.

وقال في رواية ابن هانئ٣: إذا رأى الجنازةَ فقام فلا بأس، وإن لم يقمْ فلا بأس.

قال ابن هانئ٤: وسُئِلَ -يعني: أحمد- عن الرجل يموتُ فيُوصي أن يدفنَ في داره؟ قال: يُدْفَن في مقابر المسلمينَ، وإِنْ دُفِنَ في داره أضَرَّ بالوَرثةِ، والمقابرُ مع المسلمينَ أعجب إليَّ.

وقال في روايتِهِ٥: أكرهُ أن يجعلَ على القبرِ ترابًا من غيرِهِ.

قال٦: وسئل عن الحائض تغسِلُ المرأة المَيتةَ؟ قال: لا يعجبُني أن

  1. (١) أخرجه مسلم رقم (٢٩٨٢).
  2. (٢) رقم (١٠١٥)، وفي (ق): "وقال أبو عبد الله ... " وهو خطأ.
  3. (٣) (١/ ١٨٩).
  4. (٤) (١/ ١٩٠).
  5. (٥) (١/ ١٩٠).
  6. (٦) أي ابن هانئ: (١/ ١٨٤).
1475

تغسلَ الحائض شيئًا من المَيِّتِ، والجنابَةُ أيسرُ من الحَيْض.

قال١: وسئل عمَّن غسَّلَ المَيِّتَ، أعليه غسلٌ أم وضوءٌ؟ قال: يتوضَأُ، وقد أجزأَهُ.

قال٢: وسألته: هل على من غسل الميت غُسْلٌ، قال. عليه الوضوءُ فقط.

واتَّبَع أحمد في ذلك آثارَ الصحابةِ، فإنه صحَّ عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة الأمرُ بالوضوء منه، ولا يُحفظُ عن صحَابِى خلافهم، وهو قولُ حذيفةَ وعليٍّ أيضًا.

وقال الجُوزْجَانِىُّ: حدثنا يزيدُ بن هارونَ، أنبأنا مباركُ بن فَضَالَة، عن بكر بن عبد الله المزَنِيِّ، عن علقمة بن عبد الله المُزنيِّ، قال: غسَّل أباك -يعني: أبا بكر: بن عبد الله- أربعة من أصحاب رسول الله ﷺ ممن بايع نبيَّ الله تحت الشجرة، فما زادوا على أن شمَّروا أكِمَّتهم، وجعلوا قُمُصَهم تحت حُجُزهم، وتوضَّأوا ولم يغتسِلوا٣.

وفي "الموطأ"٤: مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، أن أسماءَ بنتَ عميْس امرأة أبي بكر غَسَلَتْ أبا بكر الصِّدِّيقَ حين تُوُفِّيَ، ثم خرجتْ، فسألت من حضرها من المهاجرينَ والأنصار، فقالت: إني صائمة، وإن هذا اليوم شديدُ البرد فهل عليَّ مِنْ غسْل؟ قالوا: لا.

  1. (١) المصدر نفسه.
  2. (٢) المصدر نفسه.
  3. (٣) أخرجه عبد الرزاق: (٣/ ٤٠٥)، وابن أبي شيبة: (٢/ ٤٦٩) من طريق بكر بن عبد الله به، وسنده صحيح.
  4. (٤) رقم (٥٩٣).
1476

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي