بدائع الفوائد

فكذا السُّنَّة في المسجد.

قلت: ليس هذا وجهَهُ عند أحمد، وإنما وَجْهُهُ أن السُّنَنَ لا يُشترطُ لها مكانٌ مُعَيَّنٌ ولا جماعة، فتُفْعَل في المسجد والبيت، والله أعلم.

* قال في روايةِ الميموني والمرُّوْذيِّ: يستحبُّ أن لا يكونَ قبلَ الرَّكعتينِ بعدَ المغربِ إلى أن تُصَلِّيَهما كلام.

وقال الحسن بن محمد: رأيت أحمدَ سلَّم الإمام من صلاةِ المغربِ، قام ولم يَتَكَلَّم ولم يركعْ في المسجدِ، وتكلَّمَ قبل أن يدخُلَ الدَّار.

وَجْه الكراهَةِ: قولُ مكحول: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، يعني: قَبْلَ أَنْ يَتكَلَّم -رُفِعَتْ صَلاتُهُ في عِلِّيِّينَ"١ ولأنه يَصِلُ النفلَ بالفرضِ٢.

قال أحمد في رواية حرب، ويعقوبَ، وإبراهيمَ بن هانئ٣: إن تَرَكَ ركعتي المغربِ لا يُعيدُهما، إنما هما تَطَوُّعٌ.

المرُّوْذي: رأيت أبا عبد الله يركعُ فيما بينَ المغرب والعشاء.

* المرُّوْدْيُّ عنه: في رجل يريدُ سفرًا فيقصرُ يومًا ثم يبدو له، فيرجعُ: يتمُّ٤، وجاءه رسولُ الخليفة ردَّهُ من بعضِ الطريق في اللَّيلِ فأتم الصلاةَ، فقيل له: أليسن نجن مسافرونَ؟ قال: أما السَّاعةُ فلا، وكان نحوًا من سبع فراسِح.

  1. (١) أخرجه ابن أبي شيبة: (٢/ ١٦).
  2. (٢) هذه الفقرة بطولها من قوله: "وقال في رواية حنبل ... " إلى هنا ذكرها المصنِّف بنصّها في"زاد المعاد": (١/ ٣١٢ - ٣١٤).
  3. (٣) أبو إسحاق النيسابوري، "طبقات الحنابلة": (١/ ٢٥٢).
  4. (٤) (ظ): "فيتم".
1510

محمد بن الحكم عنه: في الرجلِ يخرجُ إلى بعض البلدان يَتَنَزَّهُ أو إلى بلد يَتَلَذَّذُ فيه، ليس بطَلبِ حجٍّ ولا عُمْرَةٍ ولا تجارةٍ: ما يُعْجِبُني أن يقصرَ الصلاةَ١.

والوجْهُ فيه: أن الأصلَ الإتمامُ، فلا يجوزُ أن يجوزُ الفرضَ لطلبِ النزهة.

مسألة

إن لم يكن مع الملَّاحِ أهلُه، وكان يسافرُ ويرجِعُ إلى أهلِهِ، قَصَرَ الصلاةَ.

قال في رواية حرب: إن لم يُقم المكاري في أهلِه ما يقضي رمضانَ يقضي في السفر، وذلك أن هذه حالُ ضرورة، والقضاءُ عليه فرضٌ.

اختلف قولُهُ في المسافر يَرِدُ على أهله لا يريدُ المقامَ.

فروى عنه عبد الله٢: لو أن مسافرًا وَرَدَ على أهلِهِ أمسكَ عن الطَّعام وأتمَّ الصلاةَ، إلَّا أن يكون مارًّا.

وكذا نقل إسحاقُ الكوسجُ٣: في رجل خرج مسافرًا فبدا له، فرجَع في حاجةٍ إلى بيتِه ليأخذَها، فأدركته الصلاةُ: هو٤ مسافرٌ يقصرُ إذا لم يكن له أهلٌ، وهو (ق/ ٣٥٢ أ) أهونُ لأنه على نِيَّةِ السفرِ. فورودُهُ على أهلِهِ لم يخرجْهُ عن حكم السفر.

  1. (١) انظر: "المغني": (٣/ ١١٧)، ورجح ابن قدامة الرواية الأخرى.
  2. (٢) "المسائل" رقم (٥٥٥) بنحوه، و"المغني": (٣/ ١٥١).
  3. (٣) "المسائل": (١/ ق ٨٩ - دار الكتب).
  4. (٤) الأصول: "وهو" والصواب حذف الواو كما في "المسائل".
1511

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي