بدائع الفوائد

* وقال في رواية ابن منصور: إذا تزوَّجَ الحُرَّةَ على الأمَةِ يكونُ طلاقًا للأمَةِ، لحديث ابن عباس. قال أبو بكر: مسألة ابن منصور مفردةٌ.

في وقال في رواية أبي الحارث: إذا تزوَّجَ امرأةً فشرطَ أن لا يبيتَ عندَها إلَّا ليلةَ الجُمُعَةِ، فإنْ طالَبَتْهُ، كان لها المقاسَمَةُ. وإنْ أعْطَتْهُ مالًا واشتَرَطَتْ عليه أن لا يَتَزَوَّجِ عليها، يَرُدُّ عليها المالَ إذا تَزَوَّجَ. ولو دفعَ إليها مالًا على أن لا تَتَزوَّجَ بعد موتِه فتزوَّجَتْ، ترُدُّ المالَ إلى وَرَثَتِهِ.

* وقال في رواية أحمد بن القاسم: الأَمَةُ إذا كان زوجُها حرًّا فعَتَقَتْ، فلا خيارَ لها؛ لأن الحديث عندنا: أن زوجَ بَريرةَ كان عبدًا١، فأجعلُ الروايةَ هكذا ولا أزيلُ النكاح إلاّ في الموضِع الذي أزالته السُّنَّةُ، وهذا ابن عباس وعائشة يقولون: إنه عبدٌ وعليه أهلُ المدينة وعملُهم، وإذا روى أهلُ المدينة حديثًا وعَمِلوا به فهو أصحُّ ما يكونُ، وليس يصِخُ أن زوجَ بَرِيرَةَ كان حرًّا إلاّ عن الأسودِ وحدَه، وأما غيرُه فيقولُ: إنه عبدٌ٢.

* قال أحمد في رواية حنبل: لا يكنِّي ولدَه بأبي القاسم؛ لأنه يُرْوى عن النبي ﷺ أنه نهى عنه.

وقال في رواية علي بن سعيد وقد سأله عن الحديث: "تَسَمَّوْا

  1. (١) قصّة بريرة أخرجها البخاري رقم (٤٥٦)، ومسلم رقم (١٥٠٤) وغيرهما من حديث عائشة ﵂.
  2. (٢) انظر كلام أحمد بنصِّه في "المغني"، (١٠/ ٧٠)، لكن قال في آخره بحد الحكاية عن الأسود: "فأما غيره فليس بذاك".
1521

بِاسْمِي وَلا تَكَنَّوْا بكُنْيَتي"١: هو أن يجمعَ بين اسمِهِ وكُنيتِهِ أو يُفْرِدَ أَحدَهما؟ فقال: أكَثر٢ الحديث: "تَسَمَّوا باسْمِي وَلا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي"، وهذا موافق لرواية حنبل.

* وقال ابن منصور٣: قلت لأحمدَ؛ تُكَنَّى المرأةُ؟ قال: نعم، عائشةُ كناها النبيُّ ﷺ أمَّ عبدِ الله٤.

وقال في روايته٥ أيضًا: عُمَرُ كَرِهَ أن يُكْنَى بأبي عيسى.

وقال في رواية حنبل: لا بأس أن يُكْنَى الصَّبِيُّ، قال النبي ﷺ: "يَا أَبا عُمَيْر"٦، وكان صغيرًا.

* وقال في رواية (ظ/٢٤٩ ب) الأثرم وسُئِلَ عن الرجل يُعْرَفُ بلقبِه؟ قال: إذا لم يُعْرفْ إِلَّا به، قال أحمد: الأعمشُ إنما يعرفُهُ الناسُ هكذا، فسَهَّل في مثل هذا إذا كان قد شُهِر به٧.

* وقال ابن منصور: قلت لأحمد: رجلٌ نَذَرَ أن يذبحَ نفسَهُ؟ قال: يفدي نفسَهُ، إذا أحَنَثَ يذبَحُ كبشًا. قال إسحاق: كما قال:

  1. (١) أخرجه البخاري رقم (١١٠)، ومسلم رقم (٢١٣٤) من حديث أبي هريرة ﵁.
  2. (٢) (ع وظ): "آخر".
  3. (٣) "المسائل": (٢/ ق ٢١١).
  4. (٤) أخرجه أحمد: (٦/ ١٠٧)، وأبو داود رقم (٤٩٧٠) من حديث عائشة -رضي ألله عنها-.
  5. (٥) "المسائل": (٢/ق ٢١١).
  6. (٦) أخرجه البخاري رقم (٦١٢٩)، ومسلم رقم (٢١٥٠) من حديث أنس ﵁.
  7. (٧) ونحوه في "مسائل أبي داود" رقم (١٨٢٩).
1522

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي