بِاسْمِي وَلا تَكَنَّوْا بكُنْيَتي"١: هو أن يجمعَ بين اسمِهِ وكُنيتِهِ أو يُفْرِدَ أَحدَهما؟ فقال: أكَثر٢ الحديث: "تَسَمَّوا باسْمِي وَلا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي"، وهذا موافق لرواية حنبل.
* وقال ابن منصور٣: قلت لأحمدَ؛ تُكَنَّى المرأةُ؟ قال: نعم، عائشةُ كناها النبيُّ ﷺ أمَّ عبدِ الله٤.
وقال في روايته٥ أيضًا: عُمَرُ كَرِهَ أن يُكْنَى بأبي عيسى.
وقال في رواية حنبل: لا بأس أن يُكْنَى الصَّبِيُّ، قال النبي ﷺ: "يَا أَبا عُمَيْر"٦، وكان صغيرًا.
* وقال في رواية (ظ/٢٤٩ ب) الأثرم وسُئِلَ عن الرجل يُعْرَفُ بلقبِه؟ قال: إذا لم يُعْرفْ إِلَّا به، قال أحمد: الأعمشُ إنما يعرفُهُ الناسُ هكذا، فسَهَّل في مثل هذا إذا كان قد شُهِر به٧.
* وقال ابن منصور: قلت لأحمد: رجلٌ نَذَرَ أن يذبحَ نفسَهُ؟ قال: يفدي نفسَهُ، إذا أحَنَثَ يذبَحُ كبشًا. قال إسحاق: كما قال:
(١) أخرجه البخاري رقم (١١٠)، ومسلم رقم (٢١٣٤) من حديث أبي هريرة ﵁.
(٢) (ع وظ): "آخر".
(٣) "المسائل": (٢/ ق ٢١١).
(٤) أخرجه أحمد: (٦/ ١٠٧)، وأبو داود رقم (٤٩٧٠) من حديث عائشة -رضي ألله عنها-.
(٥) "المسائل": (٢/ق ٢١١).
(٦) أخرجه البخاري رقم (٦١٢٩)، ومسلم رقم (٢١٥٠) من حديث أنس ﵁.
(٧) ونحوه في "مسائل أبي داود" رقم (١٨٢٩).
* وقال أيضًا١: قلت لأحمد: من ماتَ ولم يَحُجَّ فهو من جميع المالِ؟ قال: إذا كان له مالٌ كثيرٌ، واجبٌ على الوَرثَةِ أن يُنْفِذوا ذاك، وأما إذا كان مالٌ قليلٌ فإنما هو شيءٌ ضيَّعه، ليس هذا مِثل الزكاةِ.
وقال أيضًا: قلت له: طَوَاف المَكِّيِّ قبلَ المعَرَّف٢، قال أحمدُ: لا يخرجُ من مكّةَ حتى يُوَدِّعَ البيتَ.
* وقال أحمد في رواية ابن منصور٣: يكرهُ أن يقولَ للرجل: جعلني الله فِداك، ولا بأس أن يقول: فِدَاكَ أبي وأمي.
* وقال مهنَّا٤: سألت أبا عبد الله عن المرأةِ تنامُ على قفاها؟ فقال: يُكْرَهُ لها ذلك، قلت: فإذا ماتَتْ فكيف يصنعون في غسلِها؟ فقال: إنما كُرِهَ لها أن تَنَامَ على قَفاها٥ في حياتِها، وليس ذلك في الموتِ.
* وقال في رواية ابن منصور٦: يكرهُ الجلوسُ بين الشمسِ والظِّلِّ أليس قد نهى عنه! وقال إسحاق ابن راهَوَيه: قد صحّ الخبرُ فيه عن النبي ﷺ٧، ولكن لو ابتدأ وجَلَسَ فيه كان أهونَ.
(١) "المسائل": (٢/ ق ٢١٥).
(٢) أي: قبل الوقوف بعرفة. "مختار الصحاح": (ص/١٧٩).
(٣) "المسائل": (٢/ ق ٢١٢)، وتقدم بنصه (٤/ ١٤٣٥).
(٤) وهو -أيضًا- بنصِّه في "مسائل الكوسج": (٢/ ق ٢١٠).
(٥) من قوله: "فقال: يكره ... " إلى هنا ساقط من (ظ).
(٦) "المسائل": (٢/ق ٢١٠).
(٧) أخرجه أحمد: (١٤/ ٥٣١ رقم ٨٩٧٦)، وأبو داود رقم (٢٨٢٢)، من حديث أبي هريرة ﵁. والحديث له طرق يقوي بعضها بعضًا.