بدائع الفوائد

* وقال في رواية أبي طالب١، وسألته يكَنِّي الرجلُ أهل الذِّمَّةِ؟ فقال: قد كنى النبيُّ ﷺ أُسْقُفَّ نجرانَ، وعمرُ قال: يا أبا حسَّان. لا بأسَ به.

* وقال فى رواية: يعقوب بن بُخْتان وسأله عن النُّورة والحِجَامِةِ [يوم الأربعاء]٢؟ فكَرِهَها٣، قال: وبلغني عن رجلٍ أنه تنَوَّرَ واحتجمَ فأصابه المرضُ قلت: كأنه تَهَاوَنَ؟ قال: نعم.

* وقال في رواية: مهنَّا في الرجلِ تأتيه المرأةُ المسحورةُ فيطلقُ عنها السِّحْرَ؟ قال: لا بأس.

وحدثنا إسماعيل ابن عُلَيَّةَ، عن سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قَتَادَةَ، قال: سألت سعيد بن المسَيِّب عن المرأة تأتي الرجلَ فيطلقُ عنها السِّحْرَ، فقال: لا بأس٤. فقلت لأحمد: أُحَدِّثُ بهذا عنك؟ قال: نعم٥.

وقال في رواية المرُّوْذِيِّ٦: حُمِمْتُ فكتب لي من الحُمَّى: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم اللهِ وباللهِ، ومحمدٌ رسولُ الله، ﴿يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ ٦٩ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ٧٠﴾ [الأنبياء: ٦٩ - ٧٠] اللَّهمَّ ربَّ جِبرائيلَ وميكائيلَ وإسرافيلَ اشْفِ صاحِبَ

  1. (١) ومثله في رواية ابن هانئ: (٢/ ١٨٠)، والكوسج: (٢/ ق ٢١٠).
  2. (٢) (ق): "والارتقاء"، و(ع وظ): "والأربعاء"، والتصويب من "زاد المعاد": (٤/ ٦٠)، فقد نقل الرواية عن الخلال بسنده إلى يعقوب.
  3. (٣) (ق): "فكرهها".
  4. (٤) علق البخاري نحوه عن سعيد، "الفتح": (١٠/ ٢٤٣)، وذكر الحافظ أن الأثرم وصله في "السنن" والطبري في "التهذيب".
  5. (٥) قال الحافظ: وقد سئل أحمد عمن يطلق السحرَ عن المسحور؟ فقال: لا بأس به.
  6. (٦) وذكره المصنف أيضًا: في "زاد المعاد": (٤/ ٣٥٦ - ٣٥٧).
1524

هذا الكتابِ بحوْلِكَ وقُوَّتِكَ وجَبَريَّتِكَ١ إلهَ الحقِّ آمينَ.

وقال في رواية عبد الله٢: يُكتبُ للمرأةِ إذا عَسُرَ عليها الولادةُ في جامٍ٣ أو شيءٍ نظيفٍ٤: لا إلهَ إلاّ اللهُ الحليمُ الكريمُ، سبحانَ اللهِ ربِّ العرشِ العظيمِ، الحمدُ لله ربِّ العالمينَ، ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ٤٦﴾٥ ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ﴾، ثم تُسْقَى ويُنْضحُ بما بَقِي دونَ سُرَّتِها٦.

وقال في رواية الكوسج: يُكْرَهُ التَّفْلُ في الرُّقْيَةِ ولا بأسَ بالنَّفْخ.

وقال في رواية صالح٧: الحُقْنَةُ إذا كانت لضَرورةٍ فلا بأس.

وقال في رواية المرُّوْذيِّ: الحقنة إن اضْطُرَّ إليها فلا بأسَ، قال المرُّوْذي: ووُصِفَ لأبي عبد الله ففعل.

* وقال إسحاق بن هانئ٨: رأيتُ أبا عبد الله إذا كان يوم الجمعة يصلِّي حتى يعلم أن الشمسَ قد قاربتْ أن تزوْلَ، فإذا قاربَتْ أمسكَ عن الصَّلاة (ق/٣٦٠ أ) حتى يؤذِّن المؤذِّنُ، فإذا أخذ في الأذانِ

  1. (١) كذا في (ع وظ)، وفي (ق): "وحرمتك"! و"الزاد": "وجبروتك".
  2. (٢) "المسائل" رقم (١٨٦٥، ١٨٦٦).
  3. (٣) الجام: إناء من فضة.
  4. (٤) كذا في (ع وظ)، و(ق والمسائل): "لطيف".
  5. (٥) هذه الآية ليست في "مسائل عبد الله".
  6. (٦) وهذه الرقية مروية عن ابن عباس ﵄ أخرجها ابن أبي شيبة: (٥/ ٣٩)، والسهمي في "تاريخ جرجان": (ص/٢٢٨). ولها شاهد عن أنسٍ أخرجه الطبراني في "الأوسط": (٣/ ٣٥٨).
  7. (٧) لم أجده في المطبوعة.
  8. (٨) "المسائل": (١/ ٨٨).
1525

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي